Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك

28 مارس 1964

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 4 و 6 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين ضابطا برتبة مساعد مفتش في قوة حرس الجمارك كل من:

  1. رئيس العرفاء، السنوسی یوسف قریو
  2. رئيس العرفاء، فرج مخزوم بن سالم
  3. رئيس العرفاء، عبد الله سعيد الفكحال
  4. رئيس العرفاء، محمد ضيف الله جريد
  5. رئيس العرفاء، محمد على يعقوب
  6. رئيس العرفاء، محمد حسن الكيش
  7. رئيس العرفاء، سعيد سيفاو البوجديدي
  8. رئيس العرفاء، عبد القادر المهدى الشريف 

المادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة في 14 ذو القعدة 1383 هـ
  • الموافق 28 مارس 1964 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء