مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هوآت
مادة 1
السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في مجلس الشيوخ بدلا من الذين انتهت عضويتهم يعين في هذا المجلس:
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذه.