قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
مادة 1
يسمى السيد، أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.