Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

10 يوليو 2024

قانون رقم 8 لسنة 2024 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، يتضمن الرواتب والمزايا، يعمل من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

مجلس النواب،

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 بشأن إدارة القانون.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 521 لسنة 2013 ميلادي بزيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى ما خلص مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2014 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 رجب 1445 هـ الموافق 06 فبراير 2024 م.

صدر القانون الاتي:

مادة 1 

تكون المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون مضافاً إليه كافة العلاوات والمزايا المقررة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كُل حكم يُخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي بتاريخ: 04 محرم 1446 هـ
  • الموفق: 10 يوليو 2024 م

الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية

تالتصنيف الوظيفيالدرجة الوظيفية بداية المربوطقيمة العلاوة السنويةالحد الأدنى للترقية
1رؤساء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (أ) ورؤساء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون الرابعة عشر (أ)13,600300غير مقيدة بعدة
2وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة (ب) ووكلاء إدارات بإدارات القضايا – المحاماة العامة – القانون الرابعة عشر (ب)12,800300غير مقيدة بمدة
3المستشارون ورؤساء النيابة والمستشارين بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامةالثالثة عشر (أ)12,000300غير مقيدة بعدة
4رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى والمستشارين المساعدين من الفئة (أ) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة الثالثة عشر (ب)11,400200ثلاث سنوات
5وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية والمستشارين المساعدين من الفئة (ب) بإدارتي القضايا والقانون والمحامين من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة الثانية عشر10,800200اربع سنوات
6القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى والمحامين من الدرجة الأولى بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الأولى بإدارة القانون الحادية عشر10,000200اربع سنوات
7القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية والمحامين من الدرجة الثانية بإدارتي لقضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثانية بإدارة القانون العاشرة (أ)8,800200اربع سنوات
8القضاه ووكلاء النيابة من الدرجة الثالثة والمحامين من الدرجة الثالثة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الثالثة بإدارة القانون العاشرة (ب)7,200200اربع سنوات
9مساعدو النيابة والمحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين من الدرجة الرابعة بإدارة القانون التاسعة6,800200ثلاث سنوات
10معاونو النيابة والمحامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة العامة والباحثين القانونيين المساعدين بإدارة القانونالثامنة6,000200ثلاث سنوات