Skip to main content

لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها

2 أبريل 1964

لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها

وزير المالية

بعد الاطلاع 

  • على الفقرتين 3 و 5 من المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1963 بشأن فرض رسم انتاج على المشروبات الروحية.
  • وعلى اللائحة الصادرة من وزير المالية بتاريخ 5 سبتمبر 1963 بشأن رسم الإنتاج على المشروبات الروحية.

قرر 

مادة 1

لا يجوز تقطير أو صنع أى نوع من الكحول أو المشروبات الروحية للاستهلاك البشرى من غير المواد التالية: 

  • أ- كحول اثيلى نقى.
  • ب- المستخرج الصالح للشرب والناتج من التقطير المباشر لمواد أولية لا تحتوى على أكثر من 5% من الكحول المثيلى او الكحول الاثيلى مقاسا بالنسبة لما يحتويه السائل من الكحول الصرف.

مادة 2 

لا يجوز تركيب أى نوع من المشروبات الروحية أو الخمور المضاف إليها كحول من غير المواد الآتية: 

  • أ ـ كحول اثيلى نقى.
  • ب- ماء.
  • ج- مواد ملونة أو معطرة بشرط الحصول على رخصة باستعمالها من رئيس القسم الصحي بالمقاطعة التي يقع بدائرتها المصنع أو من ينوب عنه.

مادة 3 

يجب استعمال المواد التالية في عملية تحويل الكحول الصناعي: 

  • أ- البنزين·
  • ب- الصبغة الحمراء.
  • ج- مادة البريدين.

ويضاف إليها مادة (اشيدو بتريكو) في عملية تحويل الكحول للاستعمال الطبي.

مادة 4 

يجب ألا تقل كمية الكحول الصرف في المشروبات الروحية والعنبرية عن 21 درجة مقاسة بدرجة حرارة 15٫56 مئوية والا تقل درجة الكحول المحول عن 90٫2 من الكمية مقاسا بدرجة حرارة 15,56 مئوية وأن يجرى التحويل في نفس المصنع الذي تمت فيه عملية التقطير وتتم عملية تحويل الكحول على نفقة صاحب المصنع وتحت مسئوليته ولا تضمن مصلحة الجمارك والانتاج توريد أى مادة من المواد اللازمة لعملية التحويل بأي حال من الأحوال.

مادة 5 

لا يجوز لاى مقطر أو صانع خمور مركبة أن يسمح باخراج أى كمية من المشروبات الروحية أو خمور مضاف اليها كحول من مصنعه أو مخازنه إلا فى زجاجات لا تزيد سعة كل منها على لترين، على أنه يجوز لمراقب الجمارك والانتاج أن يرخص لأصحاب مصانع تقطير الكحول بأن ينقلوا كحولا تم تقطيره طبقا لشروط المادة الاولى الى مصانع تركيب الخمور بأوانى (زجاجات) تزيد سعتها على لترين.

مادة 6 

وأن يلصق عليها غلاف وشريط وبطاقة وذلك طبقا للشروط الآتية: يجب أن تكون كل زجاجة معبأة لا تزيد سعتها على لترين مغلقة بأحكام ومختومة 

  • اولا: ان تغلق كل زجاجة بسدادة من الفلين العادي أو ذي الرأس الغليظ أو بالمادة المعدنية (الكبسول) وان تغطى السدادات بغلاف من الورق المختوم بحيث يؤدي فتح الزجاجة الى قطع غلاف الختم تماما.
  • ثانيا: أن يلصق على كل زجاجة غلاف من ورق رقيق قابل للانحلال في الماء لمنع اعادة استعماله كما يلصق حول رقبتها شريط من الورق، ويكتب على الغلاف وشريط الورق اسم المصنع واسم صاحبه المبين في رخصته.
  • ثالثا: يجب أن تلصق على كل زجاجة بطاقة تتضمن البيانات التالية: 
  1. اسم المصنع التجاري واسم صاحبه المبين في الترخيص.
  2. نوع محتويات الزجاجة.
  3. القوة الكحولية لمحتويات الزجاجة أو كمية الكحول بالنسبة لكمية محتويات الزجاجة.
  4. عبارة تدل على اسم البلد الذي تم فيه الصنع.
  5. عبارة « مصنوع من كحول اثيلى نقى على الزجاجات المعبأة بالخمور المركبة والمحتوية على كحول اثيلى.
  • رابعا: أن تكون الاغلفة والبطاقات المذكورة حسب الشكل الذي يقرره مدير عــــام مصلحة الجمارك والانتاج بموجب شهادة تعطى لصاحب المصنع.

مادة – 7 

يحظر على أي شخص أن يبيع او يتصرف فى أى كمية من الكحول أو المشروبات الروحية المضاف إليها كحول إلا إذا كانت معبأة بزجاجات مستوفاة للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة وذلك باستثناء الحالات الآتية:

  • أ- الخمور والمشروبات الروحية المضاف إليها كحول والتي لا يزيد مقدارها على لترين يجوز حفظه في المساكن الخاصة من أجل الاستهلاك الشخصي.
  • ب- يجوز لصاحب أو مدير محل بيع الخمور أو مقهى أو مطعم أو محل بيع مرطبات أو فندق أن يضع في محله لغرض البيع زجاجة واحدة من كل نوع من أنواع الخمور والمشروبات الروحية.

مادة 8 

لا يجوز لاى شخص أن يطبع أو يصنع أى نوع من الاغلفة أو البطاقات التي تلصق على زجاجات الخمور والمشروبات الروحية إلا بناء على طلب صاحب معمل تقطير أو مصنع ترکیب خمور حاصل على ترخيص بذلك وفى حدود ما هو ثابت في الترخيص وطبقا للشروط المبينة في هذه اللائحة.

مادة 9

يجب أن تتوفر في مصانع ومعامل تقطير وتركيب الكحول والمشروبات الروحية الشروط الصحية التالية:

  1. أن يكون المعمل أو المصنع نظيفا دائما.
  2. أن تخصص غرفة مستقلة لكل من الأغراض الآتية:
  • أ- لحفظ المواد الأولية.
  • ب- لعملية التخمير.
  • ج- العملية التقطير.
  • د – لعملية تعبئة الزجاجات (الأواني).
  • ه- لخزن المنتجات الجاهزة.
  • و- لخزن الوقود.
  1. ألا يحفظ أي شيء في غرف عمليات التخمير أو التقطير إلا ما يلزم للعملية فقط.
  2. أن تكون ارضية جميع الغرف المذكورة باستثناء الغرف المستعملة لخزن الوقود والمنتجات الجاهزة مكسوة بالبلاط (الزليز) أو الاسمنت الى ارتفاع مترين وأن يوجد في الأرضية ثقب متصل بالمجارى لأجل تصريف المياه الزائدة.
  3. ان توصل المياه لكافة الغرف المستعملة فى عمليتى التخمير والتقطير لتسهيل غسل وتنظيف الأرضية.
  4. أن يجرى غسل وتنظيف الزجاجات بالآلات أو بالمياه الساخنة في حوض كبير من المعدن أو حوض مغطى بالبلاط (الزليز) أو الاسمنت.
  5. أن تستعمل مياه البلدية في عمليتى التخمير والتقطير فإذا تعذر ذلك تستعمل مياه من مصادر أخرى بعد الحصول على موافقة رئيس القسم الصحي بالمحافظة التي يقع بدائرتها المصنع أو من ينوب عنه، كما يجب اختبار هذه المياه من وقت لآخر على نفقة صاحب المعمل·
  6. أن تطلى بالقصدير كافة الاوعية والاجزاء النحاسية الموجودة في آلات التقطير.
  7. أن تغطى جميع أوعية التخمير بغطاء محكم بحيث يمنع دخول الذباب إليها.
  8. أن تركب ستائر من السلك الضيق المتين على الابواب والشبابيك لمنع دخول الذباب وأن تكون الأبواب من التي تغلق من ذاتها.
  9. أن تتخذ التدابير اللازمة لحفظ الفضلات والحثالة المتخلفة من كافة العمليات بعناية ونقلها للتخلص منها باستمرار.
  10.  أن يكون جميع العمال المستخدمين فى المعمل في حالة نظيفة وخالية من الأمراض.
  11. أن يوجد فى المصنع مراحيض للعمال والمستخدمين تكون منفصلة عن غرف العمل المعدية.

مادة 10 

على جميع أصحاب المصانع والمحلات الخاصة بصناعة الكحول والمشروبات الروحية أو الاتجار بالاجهزة التي تستعمل فى تقطير و تكرير الكحول أن يكتبوا بحروف واضحة على واجهة المحل أو المصنع نوع الصناعة أو التجارة التي يمارسونها وذلك وفقا لما هو مبين بالرخصة الممنوحة لهم كما يجب أن تراكم كافة الأوعية التى تستعمل في صناعة الكحول والمشروبات الروحية بارقم ظاهرة لقياس حجمها باللتر أو الهيكتولتر وذلك باستثناء المصانع التي تدفع رسوم الإنتاج على أساس العمل اليومي.

مادة 11 

على موظف الإنتاج أن يقوم قبل بدء عملية الإنتاج بمعاينة الخزان والاجهزة الاخرى وان يرقمها بالعلامات المميزة لها.وأن يختم الانبيق وكولونت التقطير وغيرها من الأجزاء التي يرى وجوب ختمها بالسلك والرصاص على أن يتحمل صاحب المصنع ثمن اللوحة التي يرقم بها وقيمة الكرشم، وان يحرر بذلك محضر من نسختين يوقعه الموظف وصاحب المصنع ويحتفظ بالنسخة الاصلية ويسلم الأخرى لصاحب المصنع.

مادة 12 

على موظف الإنتاج المختص مراقبة عدد الطبخات في كل ساعة عمل، و السائل الناتج عن كل طبخة ودرجته الكحولية، ويجب عليه، فى حالة وجود فرق بين الإنتاج اليومي والتقدير المعتمد، أن يدون ذلك على إقرار العمل وان يوقع عليه صاحب المصنع ويعتمده كقاعدة لتقدير كمية الإنتاج وعلى صاحب المصنع دفع فرق الرسوم.

مادة 13

تحتسب نسبة الرسوم التي يخضع لها الانتاج اليومى للقطارات العادية التي تدار بالنار بمعدل 65 لتر من الكحول الصرف لكل قنطار من المواد الجافة.

وفى حالة التقطير بالغلايات التي لا تزيد سعتها على 250 لتر من السائل المختمر تحتسب نسبة الرسوم بمعدل 75 لتر من الكحول الصرف لكل هيكتولتر من السائل المختمر.

ويجب أن يقوم موظف الإنتاج المختص بتبليغ صاحب المصنع تحريريا عن مقدار إنتاج مصنعه في كل يوم، وعن الرسوم الواجبة الدفع عن كل ساعة عمل.

مادة 14 

لمدير عام الجمارك والانتاج أن يقبل نقدا أو بموجب كفالة مصرفية التأمين الواجب ايداعه من اصحاب المصانع والمحلات بموجب نص أحدى المادتين الخامسة أو السادسة من اللائحة الصادرة من وزير المالية بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1963 بشأن رسم الإنتاج على المشروبات الروحية.

مادة 15

على صاحب المصنع دفع الرسوم التي يقدرها موظف الانتاج واذا حدث خلاف حـــــــول الرسوم الواجبة الدفع فعليه أن يدفع المبلغ الذي طلبه الموظف مع الاحتجاج على التقدير بمقتضى طلب يقدمه لمراقب الجمارك والانتاج خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أخطار الدفع على أن يذكر فيه الأسباب التى جعلته يعارض في التقدير وللمراقب إذا اقتنع بأسباب الاعتراض أن يأمر باعادة فحص الكيل وتقدير الرسوم الواجبة وذلك بحضور صاحب المصنع.

مادة 16

على صاحب المصنع الذى يرغب فى إجراء أي عملية من عمليات التقطير أو التكرير أو التحويل أو الكسر على البارد أو غيرها من عمليات تحويل الكحول الى سوائل أخرى أن يقدم طلبا الى موظف الإنتاج على النموذج الخاص بهذه العملية وذلك قبل مباشرة العمل بثلاثة أيام على الأقل·

ويجب أن يبقى المصنع مفتوحا طيلة ساعات العمل فيه ليتمكن موظف الإنتاج من مباشرة عمله فيزيل الكرشم قبل البدء فى العمل ويدون ساعة حضوره وانصرافه وملاحظاته عن العمل ويقوم بقفل الخزان بالكرشم بعد انتهاء العمل.

مادة 17

يتولى موظف الإنتاج تقدير الرسوم الواجبة بالنسبة للمصانع المزودة بجهاز الى لكيل الكحول وتحتسب الرسوم على الكمية المنتجة فعلا كما يسجلها العداد، وفي حالة اكتشاف خلل (تلف) في عداد الجهاز أو بالأنابيب أو المصفاة فتحتسب الرسوم على ضوء الكمية المنتجة في الشهر السابق مع عدم الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع إذا كان سيء النية.

ولمدير عام الجمارك والانتاج حسب تقديره المطلق قبول خصم نسبة لا تتجاوز 5% من كمية السائل الكحولي اثناء الافراج عنها من مخزن الايداع.

مادة 18

على أصحاب المصانع التي تدفع الرسوم بالساعة أن يدفعوا الرسوم الواجبة عن عدد ساعات العمل المدونة في الطلب قبل مباشرة الانتاج، وإذا أرادوا زيادة عدد ساعات العمل الموضحة فى الطلب فعليهم أن يقدموا إقرارا بذلك لموظف الإنتاج.

وفى حالة وقف العمل لأسباب طارئة على صاحب المصنع تقديم إقرار بذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وعلى موظف الإنتاج أن يقوم بقفل الخزان حال تسلمه هذه الاستمارة وتحتسب الرسوم في هذه الحالة عن ساعات العمل الفعلية فقط.

مادة 19

تجبى مقدما الرسوم الواجبة على الكحول المنتج من مصانع البوخة والمصانع الاخرى التي يكون إنتاجها على أساس وقتى، كما تحصل الرسوم الواجبة على الكحول المنتج من مصانع مزودة بعدادات آلية عند اخراجه من المخزن وفى هذه الحالة يقوم صاحب المعمل قبل مباشرة الانتاج بتقديم كفالة مصرفية يقدرها رئيس قسم الانتاج على أن تكون كافية لتغطية الرسوم الواجبة.

مادة 20

كل مخالفة لأحكام هذه اللائحة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في فقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 1963 الخاص بفرض رسم انتاج على المشروبات الروحية.

مادة 21

على مدير عام الجمارك والانتاج تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدرت في طرابلس بتاريخ 19 ذو القعدة 1383 هـ.
  • الموافق 2 أبريل 1964 م
  • عمر الباروني
  • وزير المالية بالنيابة