مرسوم ملکی بتعديل بعض أحكام نظام الزوايا السنوسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما يلي
المادة 1
يعدل نص المادة الرابعة من المرسوم الملكي بشأن نظام الزوايا السنوسية بالصيغة الآتية:
ناظر الخاصة الملكية هو المشرف الفعلي لجميع ما يصدر في شأن الزوايا السنوسية وهو الذي يمثلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى، كما يمثلها أمام القضاء وعند غياب ناظر الخاصة الملكية أو شغور منصبه يندب بأمر ملكي من يقوم على شئون الزوايا السنوسية وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
على وزيرى المعارف والمالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.