Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 أبريل 2013

قرار رقم 2 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، منصور سالم منصور رمضان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يقيد السيد، محمد مفتاح سعد المبروك محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، محمد محمود بوصمعان.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي2013/4/14