قرار رقم 2 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، منصور سالم منصور رمضان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يقيد السيد، محمد مفتاح سعد المبروك محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، محمد محمود بوصمعان.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.