قرار رقم 2 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 25/3/2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد، منصور سالم منصور رمضان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.
مادة 2
يقيد السيد، محمد مفتاح سعد المبروك محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، محمد محمود بوصمعان.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمد رجب حديدان
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 4/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي2013/4/14