قرار رقم 2 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، منصور سالم منصور رمضان محرر عقود بمحكمة استئناف الجبل الأخضر.

مادة 2

يقيد السيد، محمد مفتاح سعد المبروك محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، محمد محمود بوصمعان.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly