Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

23 ديسمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 9 أ و 12 من قانون الجيش الليبي، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى محمد الشيباني، ضابطا احتياطيا في الجيش برتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22 يونيو 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان سنة 1384 هـ.
  • ادریس
  • الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 م
  • عبد السلام بسیکری 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.