Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

23 ديسمبر 1964

مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 9 أ و 12 من قانون الجيش الليبي، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، مصطفى محمد الشيباني، ضابطا احتياطيا في الجيش برتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22 يونيو 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان سنة 1384 هـ.
  • ادریس
  • الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 م
  • عبد السلام بسیکری 
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء