مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتیاط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، مصطفى محمد الشيباني، ضابطا احتياطيا في الجيش برتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 22 يونيو 1964.