مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
10 ديسمبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 8 و 12 و 18 من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يوليه سنة 1961م.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين ضابطا في الجيش الليبي ويمنح رتبة ملازم ثان السيد، جمعة محمد الزرقاني.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 28-9-1964.
- صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان سنة 1384 هـ.
- الموافق 10 ديسمبر سنة 1964م.
- ادریس
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.