مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
10 ديسمبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 ديسمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- و على المواد 8 و 12 و 18 من قانون الجيش الصادر فى 3 يوليو سنة 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمود احمد ابو باهية، ضابطا بالجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان 1384 هـ.
- عبد السلام بسيكري
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- ادریس
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.