Skip to main content

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

23 ديسمبر 1964

مرسوم ملکی بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
  • وبمناسبة عيد الاستقلال المجيد،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعفى عن باقى مدة العقوبة المقضى بها بالنسبة الى كل محكوم عليه بعقوبة السجن أو الحبس قبل 24 ديسمبر 1964متى كان قد امضى في السجن حتى هذا التاريخ ثلثي مدة العقوبة على الأقل. 

فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، فيعفى من باقى العقوبة كل من أمضى في السجن حتى التاريخ المذكور خمس عشرة سنة على الأقل.

مادة 2 

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 شعبان1384 هـ.
  • الموافق 23 ديسمبر 1964م.
  • ادریس
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير العدل
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء