Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

20 يناير 2013

قرار رقم 60 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتي ة أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهما:

  1. الهادي محمود علي سبسي. 
  2. محمد عمر عبد المالك عبد الله.

مادة 2

يقيد السيدان الآتي  أسماؤهما محرري عقود مساعدي ن كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:

  1. عبد المطلب امحمد علي بلاعو < بمكتب عبد الله محمد شقرون
  2. إسماعيل الهادي عيسى النعائمي < بمكتب محمد عبد الله عبد العالي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 20/يناير/2013 ميلادي