قرار رقم 60 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتي ة أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهما:
مادة 2
يقيد السيدان الآتي أسماؤهما محرري عقود مساعدي ن كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.