قرار رقم 60 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20/12/2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيدان الآتي ة أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهما:
- الهادي محمود علي سبسي.
- محمد عمر عبد المالك عبد الله.
مادة 2
يقيد السيدان الآتي أسماؤهما محرري عقود مساعدي ن كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:
- عبد المطلب امحمد علي بلاعو < بمكتب عبد الله محمد شقرون
- إسماعيل الهادي عيسى النعائمي < بمكتب محمد عبد الله عبد العالي
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 20/يناير/2013 ميلادي