قرار رقم 60 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتي ة أسماؤهما محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهما:

  1. الهادي محمود علي سبسي. 
  2. محمد عمر عبد المالك عبد الله.

مادة 2

يقيد السيدان الآتي  أسماؤهما محرري عقود مساعدي ن كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهما:

  1. عبد المطلب امحمد علي بلاعو < بمكتب عبد الله محمد شقرون
  2. إسماعيل الهادي عيسى النعائمي < بمكتب محمد عبد الله عبد العالي

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly