مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة الخمس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، عبد الخالب الطبيب، محافظا لمقاطعة الخمس بدلا من السيد، سالم المريض.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.