مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة الخمس

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة الخمس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، عبد الخالب الطبيب، محافظا لمقاطعة الخمس بدلا من السيد، سالم المريض.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly