مرسوم ملکی بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السادة الوزراء: أبو بكر نعامة، عبد الحميد البكوش، نجم الدين فرحات.
المادة 2
يعين السيد، عبد الرحمن القلهود، وزيرا للعدل.
مادة 3
يعين السيد، محمود البشتي، وزيرا للداخلية بدلا من السيد، عمر الباروني، الذي يعين وزيرا للدولة.
مادة 4
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.