Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين

26 مايو 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 22 يناير 1964.
  • وعلى المرسوم الملكي بتعديل تشكيل الوزارة الصادر في 26 مارس 1964.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السادة الوزراء: أبو بكر نعامة، عبد الحميد البكوش، نجم الدين فرحات.

المادة 2

يعين السيد، عبد الرحمن القلهود، وزيرا للعدل.

مادة 3

يعين السيد، محمود البشتي، وزيرا للداخلية بدلا من السيد، عمر الباروني، الذي يعين وزيرا للدولة.

مادة 4

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطرابلس فى 14 محرم الحرام 1384 هـ.
  • الموافق 26 مايو 1964م
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.