مرسوم ملکی بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بتشكيل الوزارة الصادر في 22 يناير 1964.
- وعلى المرسوم الملكي بتعديل تشكيل الوزارة الصادر في 26 مارس 1964.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السادة الوزراء: أبو بكر نعامة، عبد الحميد البكوش، نجم الدين فرحات.
المادة 2
يعين السيد، عبد الرحمن القلهود، وزيرا للعدل.
مادة 3
يعين السيد، محمود البشتي، وزيرا للداخلية بدلا من السيد، عمر الباروني، الذي يعين وزيرا للدولة.
مادة 4
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطرابلس فى 14 محرم الحرام 1384 هـ.
- الموافق 26 مايو 1964م
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء