مرسوم ملکی بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السادة الوزراء: أبو بكر نعامة، عبد الحميد البكوش، نجم الدين فرحات.

المادة 2

يعين السيد، عبد الرحمن القلهود، وزيرا للعدل.

مادة 3

يعين السيد، محمود البشتي، وزيرا للداخلية بدلا من السيد، عمر الباروني، الذي يعين وزيرا للدولة.

مادة 4

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly