Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس

5 مايو 1964

مرسوم ملکی بتعيين محافظ لمقاطعة طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 201 من الدستور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أبريل 1963 بشأن التنظيم الإداري للمملكة.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 من أبريل 1963 بتعيين محافظين للمقاطعات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من أغسطس 1963 بشأن المعاملة المالية للمحافظين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السيد، محمود البشتي، محافظا لمقاطعة طرابلس بدلا من السيد محمود الخوجة الذي عين سفيرا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 5 مايو 1964م.
  • بأمر الملك
  • عمر الباروني
  • محمود المنتصر
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ادریس