مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين السيد، مصطفى بن زكرى، عميدا لبلدية طرابلس لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل 1964 وذلك بمكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليا.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.