Skip to main content

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

18 أبريل 1964

مرسوم ملکی بتجديد تعيين عميد لبلدية طرابلس

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 4 من قانون بلديات طرابلس رقم 8 لسنة 1959.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القوانين.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد، مصطفى بن زكرى، عميدا لبلدية طرابلس لمدة سنة اعتبارا من أول أبريل 1964 وذلك بمكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه حاليا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 18 أبريل 1964م
  • عمر الباروني
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.