Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

18 أبريل 1964

مرسوم ملكي بتعيين سفيرين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين كل من:

  1. السيد، شمس الدين عرابی بن عمران، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
  2. السيد، محمود الخوجه، سفيرا فوق العادة، مفوضا للملكة الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة بدلا من السيد طاهر باكير.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالبيضاء في 6 ذى الحجة 1383 هـ.
  • الموافق 18 أبريل 1964 م.
  • حسین مازق 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.