مرسوم ملکی بنقل بعض رجال القضاء
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل رجال القضاء الآتية اسماؤهم الى الجهات المبينة تجاه كل منهم:
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.