Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

20 يناير 2013

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20 /12 /2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-

  1. السعيد عبد الرحمن محمد حامد < بمكتب إبراهيم محمد زيد
  2. صالح أعبيد علي البغدادي < بمكتب علي محمد أبو بكر دلة
  3. محمد أبو بكر محمد قائد < بمكتب علي أحمد محمد صالح

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 20 /يناير/ 2013 ميلادي