قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-

  1. السعيد عبد الرحمن محمد حامد < بمكتب إبراهيم محمد زيد
  2. صالح أعبيد علي البغدادي < بمكتب علي محمد أبو بكر دلة
  3. محمد أبو بكر محمد قائد < بمكتب علي أحمد محمد صالح

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly