قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 20 /12 /2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف سبها، كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:-
- السعيد عبد الرحمن محمد حامد < بمكتب إبراهيم محمد زيد
- صالح أعبيد علي البغدادي < بمكتب علي محمد أبو بكر دلة
- محمد أبو بكر محمد قائد < بمكتب علي أحمد محمد صالح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 20 /يناير/ 2013 ميلادي