Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

25 مايو 1964

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 – 9 -1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، جبريل شلوف، المستشار بوزارة الخارجية وزيرا مفوضا بها.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 13 محرم 1384 ه.
  • الموافق 25 مايو 1964م.
  • حسین مازق 
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء