مرسوم ملکی بتعيين قضاة
6 فبراير 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 6 فبراير 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
مرسوم ملکی بتعيين قضاة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
- وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم قضاة شرعيين من الدرجة الثانية:
- حسين ابو القاسم القلعاوي – قاضيا بمحكمة طرابلس الابتدائية الشرعية
- احمد محمود العربي – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- مختار الحاج الكالوش – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- علي سالم العلوصي – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- عبد الجواد سالم العلوصى – قاضيا بمحكمة بنغازي الابتدائية الشرعية
- خليفة محمد الجفائرى – قاضيا بمحكمة سبها الابتدائية الشرعية.
- ناجی أحمد عبد السلام الوسيع – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
- عبد السلام احمد الجابري – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
- حسن مختار أبو عائشة – قاضيا بمحكمة درنة الابتدائية الشرعية
- على ابراهيم الامين تيكة – قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
- مصطفى كامل صالح خماج – قاضيا بمحكمة مصراته الابتدائية الشرعية
- الزروق محمد الزروق ابو رخيص – قاضيا بمحكمة غريان الابتدائية الشرعية
على ان تحدد اقدمية القضاة المذكورين فيما بعد مادة ثانية
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 22 رمضان 1383 هـ.
- الموافق 6 فبراير 1964 م
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء