Skip to main content

مرسوم ملكي بأصدار قانون المواصلات لسنة 1953

11 مايو 1953

مرسوم ملكي بأصدار قانون المواصلات لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة، 

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 » الاتى نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

  • صدر بقصر المنار فى 27 شعبان 1373 ه.
  • الموافق 11 مايو 1953م.
  • ادريس
  • على أسعد الحربي 
  • وزير المواصلات بالنيابة
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء