مرسوم ملكي بأصدار قانون المواصلات لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1953 » الاتى نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
- صدر بقصر المنار فى 27 شعبان 1373 ه.
- الموافق 11 مايو 1953م.
- ادريس
- على أسعد الحربي
- وزير المواصلات بالنيابة
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء