Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها

3 فبراير 2022

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • قانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية، بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • قرار مجلس النواب، رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري المنظم للاستيراد والتصدير. 
  • قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م ميلادية.
  • قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • الاجتماع المنعقد مع السادة، منتجي التمور بوزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 2022/01/27م.

قرر 

مادة رقم 1

تضاف التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارا من تاريخ2022/03/01 ميلادية، والمحددة في المادة 3 من القرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، المشار إليه في صياغة هذا القرار.

مادة رقم 2 

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الاقتصاد والتجارة