أدوات الوصول
قرار رقم 330 لسنة 2012 م بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية بالقرار رقم 142 لسنة 2006 ميلادي، المشار إليه.
مادة 2
تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.