مرسوم ملكي تعيين رئيس الديوان الملكى وتعيين وزيرى المالية والمعارف
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، محمد الساقزلي، رئيسا لديواننا بدلا من منصبه كوزير للمعارف.
مادة 2
عين السيد أبو بكر نعامة وزيرا للمعارف بدلا من منصبه كوزير للمالية.
مادة 3
عين الدكتور علي العنيزى وزيرا للمالية.
مادة 4
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.