مرسوم ملكي بإصدار قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953
9 سبتمبر 1953
- تاريخ: 9 سبتمبر 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملكي بإصدار قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953» الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 30 ذي الحجة 1373
- الموافق 9 سبتمبر 1953م.
- أبو بكر نعامة
- وزير المالية والاقتصاد
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.