أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإصدار قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953

18 أغسطس 1953

مرسوم ملکی بإصدار قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953» الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  • ادریس
  • صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1373 ه.
  • الموافق 18 أغسطس 1953م.
  • إبراهيم بن شعبان 
  • وزير المواصلات
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء