مرسوم ملکی بإصدار قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953
نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953» الآتي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- ادریس
- صدر بدار اليمن في 8 ذي الحجة 1373 ه.
- الموافق 18 أغسطس 1953م.
- إبراهيم بن شعبان
- وزير المواصلات
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء