Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في المملكة المصرية

26 أبريل 1953

مرسوم ملكي بتعيين مندوب فوق العادة ووزير مفوض في المملكة المصرية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور واستنادا على سلطتنا لانتداب أحد أعضاء البيت المالك لأية مهمة رسمية داخل المملكة الليبية المتحدة أو خارجها وفا للمادة 28 من لائحة نظام البيت المالك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

عين النبيل السيد، إبراهيم أحمد الشريف السنوسي، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا في المملكة المصرية.

مادة 2

على رئيس وزرائنا ووزير خارجيتنا تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر المنار في 20 رجب سنة 1373 ه.
  • الموافق 26 ابريل سنة 1953م.
  • محمود المنتصر
  • وزیر الخارجية
  • ادريس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء