مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية والاقتصاد
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 أبريل 1953
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية والاقتصاد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 78 من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين السيد، أبو بكر نعامه، وزيرا للمالية والاقتصاد في مكان السيد، منصور بن قدارة، الذي عين مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر المنار في 12 شعبان سنة 1373 ه.
- الموافق 26 أبريل 1953 م.
- ادريس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.