Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة

12 ديسمبر 2012

قرار رقم 11 لسنة 2012 م بحل مصلحة السياحة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 09 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 87 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية..
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بحل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
  • وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 664 المؤرخ في 2012/12/11 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل مصلحة السياحة، وتؤول أصولها وممتلكاتها والالتزامات القائمة بما لها وما عليها إلى وزارة السياحة.

مادة 2

ينقل العاملون بالمصلحة إلى وزارة السياحة، كما تلحق بها كل الجهات التي كانت تتبع المصلحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 28/محرم/1434 هجري.
  • ميلادي2012/12/12