مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمود فتح الله وزيرا للصناعة، والسيد، محمد السيفاط، وزيرا للدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.