Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء

3 يناير 1963

مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 72، 78، 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين السيد، محمود فتح الله وزيرا للصناعة، والسيد، محمد السيفاط، وزيرا للدولة للشئون البرلمانية والمؤتمرات.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 7 شعبان 1382
  • الموافق 3 يناير 1963
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء