أمر ملکی بقبول استقالة والي ولاية فزان
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
أمرنا بما يلى:
المادة 1
تقبل استقالة السيد، عمر سيف النصر، والى ولاية فزان.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.