Skip to main content

أمر ملکی بقبول استقالة والي ولاية فزان

26 ديسمبر 1962

أمر ملکی بقبول استقالة والي ولاية فزان

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،

أمرنا بما يلى:

المادة 1

تقبل استقالة السيد، عمر سيف النصر، والى ولاية فزان.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 ه.
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.