أمر ملکی بقبول استقالة والي ولاية فزان
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
أمرنا بما يلى:
المادة 1
تقبل استقالة السيد، عمر سيف النصر، والى ولاية فزان.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 ه.
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.