Skip to main content

أمر ملکی بتعيين وال لولاية برقة

26 ديسمبر 1962

أمر ملکی بتعيين وال لولاية برقة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962
  • وعلى أمرنا الصادر في 26 ديسمبر 1962 بقبول استقالة السيد محمود ابوهدمة

أمرنا بما يلى:

المادة 1

يعين السيد، محمد الساقزلي، واليا لولاية برقة.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره. 

  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ 
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.
  • ادریس