أمر ملکی بتعيين وال لولاية برقة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962
- وعلى أمرنا الصادر في 26 ديسمبر 1962 بقبول استقالة السيد محمود ابوهدمة
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمد الساقزلي، واليا لولاية برقة.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 هـ
- الموافق 26 ديسمبر 1962م.
- ادریس