Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة 

29 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 182 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،
  • وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية برقة،

رسمنا بما يلى:

المادة 1

يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية برقة كل من: 

  1. السيد، عمر يعقوب لشئون الأشغال، لشؤون المواصلات
  2. السيد، محمد منصور الفيتوري، لشئون المالية 
  3. السيد، عثمان الجربي الشئون، الزراعة 
  4. السيد، ناصر الزنتاني، لشئون البلديات والأوقاف والشؤون الخيرية

المادة 2

على والى ولاية برقة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 2 شعبان 1382 ه
  • الموافق 29 ديسمبر 1962م.
  • بأمر الملك 
  • محمد الساقزلي
  • والي ولاية برقة