مرسوم ملکی بتعيين أعضاء المجلس الإداري لولاية برقة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما يلى:
المادة 1
يعين أعضاء بالمجلس الإداري لولاية برقة كل من:
المادة 2
على والى ولاية برقة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.