قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس، وهم:
مادة 2
يقيد السادة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.