Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس، وهم:

  1. سليمان علي محمد البقار.
  2. منير مفتاح عمر اشتيوي.
  3. محيي الدين عبد الرحيم محمد.
  4. وليد بلعيد سعيد الحصان.
  5. أبو عجيلة سعيد الضاوي مصباح.
  6. محمد معمر حسن أبو نعامة.

مادة 2

يقيد السادة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. هدية الكبير أحمد الناجح < بمكتب عبد الباسط عبد الخالق الربيعي
  2. محمد الهمالي محمد الأجهر < بمكتب ربيع محمد شعبان الجندي
  3. علي عطية سالم الذويبي < بمكتب سليم محمد احبيش
  4. الصيد رمضان أحمد خليفة < بمكتب الصديق علي مسعود
  5. عبدالله علي الزرقاني النائض < بمكتب منير ساسي عبد القادر

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.