قرار رقم 58 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس، وهم:
- سليمان علي محمد البقار.
- منير مفتاح عمر اشتيوي.
- محيي الدين عبد الرحيم محمد.
- وليد بلعيد سعيد الحصان.
- أبو عجيلة سعيد الضاوي مصباح.
- محمد معمر حسن أبو نعامة.
مادة 2
يقيد السادة أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- هدية الكبير أحمد الناجح < بمكتب عبد الباسط عبد الخالق الربيعي
- محمد الهمالي محمد الأجهر < بمكتب ربيع محمد شعبان الجندي
- علي عطية سالم الذويبي < بمكتب سليم محمد احبيش
- الصيد رمضان أحمد خليفة < بمكتب الصديق علي مسعود
- عبدالله علي الزرقاني النائض < بمكتب منير ساسي عبد القادر
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.