Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. ناظم الغزال عبد السلام الباشا.
  2. وسام عبد السلام حسن أبو القاسم.
  3. محمود محمد امحمد الأحرش.
  4. وحيد سالم أحمد القمي.
  5. الناجح عبد القادر ميلاد أبو لجام.
  6. المختار مولود امحمد المعيوفي.
  7. صلاح إبراهيم المبروك عبداالله.
  8. محمود إبراهيم محمد أحمد.

مادة 2

يقيد السيد، هيثم المبروك الجيلاني المعيوفي محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، أكرم علي مصباح بدائرة محكمة استئناف الزاوية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.