قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
مادة 2
يقيد السيد، هيثم المبروك الجيلاني المعيوفي محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، أكرم علي مصباح بدائرة محكمة استئناف الزاوية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.