قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
- ناظم الغزال عبد السلام الباشا.
- وسام عبد السلام حسن أبو القاسم.
- محمود محمد امحمد الأحرش.
- وحيد سالم أحمد القمي.
- الناجح عبد القادر ميلاد أبو لجام.
- المختار مولود امحمد المعيوفي.
- صلاح إبراهيم المبروك عبداالله.
- محمود إبراهيم محمد أحمد.
مادة 2
يقيد السيد، هيثم المبروك الجيلاني المعيوفي محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، أكرم علي مصباح بدائرة محكمة استئناف الزاوية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.