قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. ناظم الغزال عبد السلام الباشا.
  2. وسام عبد السلام حسن أبو القاسم.
  3. محمود محمد امحمد الأحرش.
  4. وحيد سالم أحمد القمي.
  5. الناجح عبد القادر ميلاد أبو لجام.
  6. المختار مولود امحمد المعيوفي.
  7. صلاح إبراهيم المبروك عبداالله.
  8. محمود إبراهيم محمد أحمد.

مادة 2

يقيد السيد، هيثم المبروك الجيلاني المعيوفي محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، أكرم علي مصباح بدائرة محكمة استئناف الزاوية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly