قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 نوفمبر 2023
- الرقم: 514
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
بالإضافة إلى مهامه المكلف بها يسمى السيد/ محمد سالم الشهوبي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، والاختصاص بتولي الملفات المالية مع الجهات العامة بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1445 هجري
- 15 -11- 2020 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
Comments (1)
اترك تعليقاً إلغاء الرد
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
جدول مرتبات الجهات والشركات التي مرتباتها لا تأتي من الخزانة. كيف يتم حساب هذه المرتبات؟