قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
بالإضافة إلى مهامه المكلف بها يسمى السيد/ محمد سالم الشهوبي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، والاختصاص بتولي الملفات المالية مع الجهات العامة بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1445 هجري
- 15 -11- 2020 میلادی
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء