قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بالإضافة إلى مهامه المكلف بها يسمى السيد/ محمد سالم الشهوبي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، والاختصاص بتولي الملفات المالية مع الجهات العامة بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly