Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

9 ديسمبر 2012

قرار رقم 52 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، أسامة أحمد عمر حريبة، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. محمد سعد المبروك عبد السلام < بمكتب عبد الحكيم عبد النبي مفتاح
  2. محمد علي عبد السلام محمود < بمكتب زكريا فرج محمد
  3. عبد القادر محمد مفتاح الشعافي < بمكتب عبد السلام محمود المنتصر

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ 9/12/2012 ميلادي.